Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47563 بتاريخ 30/11/2017 : سلامة التكييف القانوني متى استند إلى الوقائع المعروضة دون تجاوزها

J P 47563/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالنظر في الأفعال المحالة عليها دون سواها، مع حريتها في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المطابق لتلك الأفعال دون أن يشكّل ذلك تجاوزا لموضوع الإحالة.
  2. التكييف في القانون الجزائي هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل وتحديد طبيعته وفقا لنص القانون، ويعدّ سليما متى انبنى على أصل ثابت من ملف الدعوى وجاء منسجما قانونا مع الوقائع المستخلصة.
  3. لا ينهض سبب الطعن القائم على الخطأ في التكييف إذا كان تعليل المحكمة مستساغا واقعا وقانونا وأثبت أنها نزّلت حكم القانون تنزيلا صحيحا على ما استقر بوجدانها من قرائن دون تحريف لموضوع الأفعال.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/20-الفصلين 12 و 13 و 14 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.