Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49053 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط استئناف النيابة العمومية عند عدم ثبوت إعلام المتهم بالطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم بالطعن المرفوع ضده داخل الأجل المحدد قانونا يعد شرطا إجرائيا لازما لمباشرة استئناف النيابة العمومية وترتّب مخالفته سقوط الحق في الاستئناف.
- الوثيقة المثبتة للإعلام لا تعد منتجة لآثارها متى خلت من الإمضاء أو أية علامة تفيد حصول الإعلام وفق الشكل الذي يقتضيه القانون.
- مسألة إعلام المستأنف ضده بالطعن الواقع ضده تتصل بالنظام العام الإجرائي وبالمصلحة الشرعية للمتهم بما يوجب على المحكمة ترتيب الجزاء القانوني عند ثبوت الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.