Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49114 بتاريخ 04/12/2017 : استبعاد ضمان التأمين الوجوبي عن حوادث المرور رهين ثبوت صفة الأجير أثناء القيام بالعمل
Principe juridique
- لا ينسحب التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور على تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
- تكييف صفة الأجير وتحقق العلاقة الشغلية مسألة موضوعية يختص قضاة الأصل بتقديرها استخلاصا من عناصر الملف دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل مستوفيا ومؤسسا واقعا وقانونا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.