Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54678 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني وإلا اعتبر الطعن ساقطا لخرق إجراء أساسي.
- الجزاء الإجرائي المقرر بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية جزاء وجوبي يسلط بمجرد تحقق انقضاء الأجل دون القيام بالموجبات المحمولة على الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.