Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49630 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان مطلق لإجراءات التتبع عند ثبوت صدور شهادة عدم خلاص على وجه الخطأ
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجوابا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية تبقى مشروطة بقيام تعليل يمكن محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- يثبت البطلان المطلق لإجراءات التتبع متى قام دليل صادر عن الجهة التي حررت شهادة عدم الخلاص يفيد أن تحريرها تم على وجه الخطأ بما ينفي الأساس القانوني للتتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.