Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46656 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان الاستئناف الجزائي عند عدم امضاء مطلبه من المستأنف
Principe juridique
- يعدّ امضاء مطلب الاستئناف من قبل المستأنف إجراء جوهريا رتبه الفصل 212 من م.ا.ج لتمام انعقاد الاستئناف وفق شكله القانوني.
- يترتب عن عدم امضاء مطلب الاستئناف مخالفة لقواعد إجرائية متعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتؤدي إلى بطلان الاستئناف شكلا.
- لا يقوم تسجيل الاستئناف أو الامضاء على ظهر الملف مقام امضاء مطلب الاستئناف ولا يصحح الإخلال الشكلي الناتج عن غياب هذا الامضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.