Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46656 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان الاستئناف الجزائي عند عدم امضاء مطلبه من المستأنف

J P 46656/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ امضاء مطلب الاستئناف من قبل المستأنف إجراء جوهريا رتبه الفصل 212 من م.ا.ج لتمام انعقاد الاستئناف وفق شكله القانوني.
  2. يترتب عن عدم امضاء مطلب الاستئناف مخالفة لقواعد إجرائية متعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتؤدي إلى بطلان الاستئناف شكلا.
  3. لا يقوم تسجيل الاستئناف أو الامضاء على ظهر الملف مقام امضاء مطلب الاستئناف ولا يصحح الإخلال الشكلي الناتج عن غياب هذا الامضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.