Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49321 بتاريخ 30/11/2017 : البطلان الإجرائي لا يمتد إلى كامل أعمال البحث إلا بقدر الإخلال بالمصلحة المتهم الشرعية

J P 49321/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يقضى بالبطلان الإجرائي إلا إذا تعلّق الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الاجرائية الاساسية أو بما يمس مصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط إثبات الضرر عند تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للمتهم وبحق الدفاع.
  2. غياب النص الصريح على جزاء الإخلال بشكليات محاضر الاستنطاق ومحاضر الاحتفاظ لا يمنع تطبيق جزاء البطلان متى توفرت شروطه وفق الفصل 199م ا ج باعتباره الإطار العام لضبط حالات البطلان.
  3. وجود نسخة ضوئية من محضر الاحتفاظ بدل الأصل لا يبرر ترتيب بطلان كامل محضر البحث بما تضمنه من سماعات ومعاينات إذا كانت مستوفية لموجباتها الشكلية، وإنما يتعين حصر البطلان في الإجراء المعيب بتحديد نطاق مرماه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.