Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48957 بتاريخ 30/11/2017 : لا تعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لانتفاء ركن الاختلاس متى تأسس على تمحيص أدلة الملكية

J P 48957/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تُحِط المحكمة بعناصر الإثبات المولّدة لليقين وظلت الوقائع محتملة على وجه يُدخل الشك، تعيّن قضاؤها بالبراءة أو بعدم ثبوت الجريمة.
  2. تقدير أدلة الإثبات والنفي وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من قرائن ومعطيات لا يُراقَب تعقيبيا متى كان الاستخلاص سائغا ومبنِيّا على تمحيص عناصر الدعوى دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  3. ينعدم ركن الاختلاس في السرقة كلما استقر وجدان المحكمة على عدم ثبوت ملكية المنقول محل الادعاء للجهة التي نسبت إليه السرقة، بما يجرّد الاتهام من أساسه القانوني.

Textes appliqués

  • من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.