الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 48925 2017/11/30 تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 48925 و المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 13 ماي 2016 ضد ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1987/11/05 و ابن ***** ***** . طعنا في الحكم الجزائي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48925 بتاريخ 30/11/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تثبت نسبة الفعل إلى المتهم
Principe juridique
- لا تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية.
- إذا اقتصر الملف على إثبات حصول الضرر دون قيام دليل قاطع على إسناد ذلك الضرر إلى المتهم بالذات، فإن القضاء بعدم سماع الدعوى يكون مؤسسا على غياب أدلة جازمة تفيد نسبة الفعل الإجرامي إليه.
- متى كان الطعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها، فإنه يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.