Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49717 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند إمضائه من قاض لم يشارك في إصداره
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي خارقا للقانون موجبا للنقض إذا وقع إمضاؤه من قبل قاض لم يشارك في إصداره ولو تضمنت النسخة أنه أمضى بالنيابة.
- لا تُقبل النيابة في إمضاء الحكم الجزائي متى كان التشريع قد ضبط حصرا كيفية تلافي النقص في الإمضاء دون أن يجيز حلول الإمضاء بالنيابة كبديل عن الإمضاء المستوجب قانونا.
- إذا ثبت خرق القواعد القانونية المتعلقة بإمضاء الحكم فذلك يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى مع إمكانية إعفاء الطاعن من الخطية عند وجاهة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 14 لسنة 1998-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.