Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49490 بتاريخ 04/12/2017 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين لا يستحق إلا بثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة
Principe juridique
- يستحق التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي للأبوين عند وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور بشرط ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة.
- إثبات الكفالة مسألة واقعية يختص بتقديرها قضاة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- متى أسس قاضي الموضوع رفض التعويض عن الضرر الاقتصادي على عدم ثبوت الكفالة وجاء قراره معللا تعليلا سليما دون خرق للقانون تعين رد الطعن لعدم وجاهته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.