الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49207دد الحمد لله وحده 2017/11/30 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/19 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1123دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49207 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها.
- يكون التعليل القانوني مستساغا ومحصنا من التعقيب إذا كان مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف أو تقصير.
- يجوز لمحكمة الموضوع طرح القرائن المثبتة للإدانة متى قدمت لديها شهادة منسوبة لصاحب الحق تفيد خلافها بما يفرغ تلك القرائن من محتواها ومعناها.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.