Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49777 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤثر في تقدير التعويض المدني

J P 49777/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى اعتبر القضاء أن المحكمة الابتدائية لم تخطئ في اجتهادها بشأن تقدير التعويض، دون أن يتناول دفعا جوهريا مفاده وقوع خطإ في تضمين مبلغ الطلب الأصلي بما يمكن أن يؤثر في الأساس الذي بني عليه تقدير التعويض.
  2. يتعين على محكمة الاستئناف عند عرض دفع يتعلق بتحريف مبلغ الطلبات أن تبين في تعليلها مدى تأثير ذلك على تقدير التعويض، وإلا كان حكمها قاصرا بما يوجب النقض.
  3. لا تطبق الخطية عند قبول الطعن إذا تبينت وجاهته، ويقع إعفاء الطاعن منها تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.