Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46822/46049 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام عند توجيه تهم المشاركة لعدم بيان صورة المساهمة السببية
Principe juridique
- يقتضي تسبيب القرارات الجزائية أن تتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، وذلك عبر بيان الوقائع المعتمدة ومناقشة الدفوعات ذات التأثير والتنصيص على ما انتهت إليه المحكمة بتعليل واضح ودقيق.
- توجيه تهمة المشاركة يستلزم إبراز الركنين المادي والمعنوي للمشاركة وتحديد الصورة المتوخاة من صورها على وجه الدقة ضمن ما يقرره القانون، مع بيان علم الشريك بالجريمة وانصراف إرادته إلى المساهمة في تحقيق نتيجتها الإجرامية.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية على الافتراض، ويجب لإسناد الجريمة إلى المتهم بيان السلوك الإجرامي وعلاقة السببية بينه وبين النتيجة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/175/172/99/98/32 من المجلة الجزائية-الفصول 90/67/65/64/63/62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال المنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12-الفصل 32 من م ج-الفصل 172 من م ج-الفصلين 32 و 37 من م ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.