Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54981 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه به باعتباره إجراء أساسيا
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضدّه بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً أساسيا لما له من مساس بمصلحته الشرعية وتمكينه من إعداد دفاعه تجاه المطاعن المثارة، ويترتب على إغفاله عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.
- يثار الإخلال بالإجراءات الأساسية من تلقاء محكمة القانون باعتباره متعلقا بمخالفة جوهرية، ويستلزم ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لترتب السقوط.
- يخضع تعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لواجب الإعلام داخل الأجل المحدد قانونا، ويؤدي عدم احترام هذا الالتزام إلى سقوط الحق في الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.