Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54516 بتاريخ 30/11/2017 : اعتبار العود دون ثبوت صريح ببطاقة السوابق خرق لأحكام العود

J P 54516/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة تشديد العقاب على أساس العود إلا إذا تضمنت بطاقة السوابق ما يثبت بصورة قاطعة تحقق شروطه القانونية وفق النص المنظم له.
  2. اعتماد المحكمة على بطاقة سوابق خالية مما يفيد صدور إدانة باتّة من أجل الجريمة السابقة مع التصريح في التعليل بأن القضية السابقة بقيت بدون نتيجة لا يصلح سندا قانونيا لاعتبار المتهم عائدا.
  3. متى انتفى الدليل القانوني على تحقق العود فلا يسوغ حذف تأجيل تنفيذ العقاب تأسيسا عليه، ويترتب عن ذلك خرق أحكام العود الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.