Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49418 بتاريخ 30/11/2017 : رفض الخضوع للتحليل لا ينهض قرينة إدانة باستهلاك المخدرات في غياب نص قانوني صريح
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت فعل الاستهلاك وفق وسائل إثبات موضوعية تتجه أساسا إلى تحليل عينة من سوائل المتهم.
- يمتنع على القاضي توسيع نطاق النص الجزائي بإقرار قرينة إدانة لم ينص عليها المشرع لأن ذلك يعد خرقا لمبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد بذاته دليلا على الاستهلاك ولا يكتسب قيمة إثباتية إلا إذا تعزز بقرائن أخرى مستقلة.
Textes appliqués
- قانون 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.