Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49418 بتاريخ 30/11/2017 : رفض الخضوع للتحليل لا ينهض قرينة إدانة باستهلاك المخدرات في غياب نص قانوني صريح

J P 49418/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوت فعل الاستهلاك وفق وسائل إثبات موضوعية تتجه أساسا إلى تحليل عينة من سوائل المتهم.
  2. يمتنع على القاضي توسيع نطاق النص الجزائي بإقرار قرينة إدانة لم ينص عليها المشرع لأن ذلك يعد خرقا لمبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. رفض الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد بذاته دليلا على الاستهلاك ولا يكتسب قيمة إثباتية إلا إذا تعزز بقرائن أخرى مستقلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.