Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62391 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية بقرائن معتبرة

J P 62391/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
  2. للقاضي الجزائي أن يثبت قيام الشراكة بكافة وسائل الإثبات متى لم يرد نص يمنع ذلك، وله أن يستند إلى العقود وإلى شهادة الشهود لتدعيم ما توفر لديه من قرائن وأدلة.
  3. لا تكون الأحكام الاستعجالية الوقتية حاسمة في أصل الحق ولا تقيد قاضي الموضوع في إثبات أو نفي الشراكة، ما دامت لا تبت في جوهر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.