Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49179 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان ضم الخطايا المحكوم بها بأحكام مختلفة لمخالفة منع ضم العقوبات المالية

J P 49179/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يمنع القانون ضم العقوبات المالية لبعضها، ويعد كل حكم يقضي بضم الخطايا الصادرة بموجب أحكام مختلفة حكما خارقا للقانون.
  2. يترتب على خرق قاعدة منع ضم العقوبات المالية نقض الحكم المطعون فيه لقيام موجب قانوني للنقض.
  3. عند نقض الحكم لخطئه في تطبيق قاعدة منع ضم الخطايا، يتعين إرجاع ملف القضية لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

  • الفصل 97 من قانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار-الفصل 57 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.