Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49179 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان ضم الخطايا المحكوم بها بأحكام مختلفة لمخالفة منع ضم العقوبات المالية
Principe juridique
- يمنع القانون ضم العقوبات المالية لبعضها، ويعد كل حكم يقضي بضم الخطايا الصادرة بموجب أحكام مختلفة حكما خارقا للقانون.
- يترتب على خرق قاعدة منع ضم العقوبات المالية نقض الحكم المطعون فيه لقيام موجب قانوني للنقض.
- عند نقض الحكم لخطئه في تطبيق قاعدة منع ضم الخطايا، يتعين إرجاع ملف القضية لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 97 من قانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار-الفصل 57 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.