Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49884 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء الإسناد يمنع الإدانة عند قيام الشك

J P 49884/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المساس بالشرف والاعتبار عبر الشبكات العمومية للاتصالات إلا متى ثبت ركن الإسناد على وجه يربط الفعل بالمتهم ربطا يقينيا.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من بينة تؤكد ثبوت الجرم وظلت الدعوى قائمة على ادعاء قابله إنكار بما يولد الشك، تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى العامة عملا بقاعدة أن الشك ينتفع به المتهم.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع متى كان استخلاصها لانتفاء العناصر المكونة للجريمة معللا تعليلا سائغا، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المخالف لذلك تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.