Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49475 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن المتظافرة المؤثرة في ترجيح الإدانة
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع والأدلة مشروطة بتعليل سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر ذات الأصل الثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل عندما تقتصر المحكمة على مؤيدات النفي وتغفل مناقشة القرائن القوية والمتظافرة المثبتة للاتهام دون بيان أسباب اعتمادها أو الإعراض عنها.
- الإخلال بواجب الموازنة بين الأدلة والقرائن المؤثرة على وجه الفصل يعيب الحكم بما يوجب نقضه لقيام اجحاف في الترجيح بين عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصلين 247/245 من المجلة الجزائية-الفصل 147 م م م ت مـ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.