Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49475 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن المتظافرة المؤثرة في ترجيح الإدانة

J P 49475/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع والأدلة مشروطة بتعليل سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر ذات الأصل الثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
  2. يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل عندما تقتصر المحكمة على مؤيدات النفي وتغفل مناقشة القرائن القوية والمتظافرة المثبتة للاتهام دون بيان أسباب اعتمادها أو الإعراض عنها.
  3. الإخلال بواجب الموازنة بين الأدلة والقرائن المؤثرة على وجه الفصل يعيب الحكم بما يوجب نقضه لقيام اجحاف في الترجيح بين عناصر الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصلين 247/245 من المجلة الجزائية-الفصل 147 م م م ت مـ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.