Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49995 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التسبيب موجب للنقض عند إغفال تحليل الدفوعات الجوهرية

J P 49995/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته ببيان السند الصحيح المتماسك للدليل المعتمد وكونه مؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. إغفال المحكمة موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها يترتب عنه قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.