Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63272 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل عند عدم بيان منهج تطبيق سقف التعويض عن الضرر المعنوي
Principe juridique
- يعد الحكم قاصرا عن التسبيب إذا اقتصر على تعليل عام في نسبة المسؤولية ولم يتناول دفعا جديا من شأنه، إن ثبتت وجاهته، أن يؤثر في قيام الحق في التعويض أو نطاقه.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق الفصل 146 م ت أن تلتزم بالقاعدة المزدوجة التي يقررها النص، وهي تقدير نصيب كل ابن على أساس مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون مع عدم تجاوز المبلغ الجملي للأبناء ست مرات ذلك الأجر ثم إعادة توزيع السقف بالتساوي، ويشكل عدم بيان منهج الاحتساب قصورا موجبا للنقض.
- يكون الحكم هاضما لحقوق الدفاع وضعيف التعليل إذا أغفل الرد على دفع قانوني مؤثر متعلق بكيفية احتساب التعويضات وكان من شأنه تغيير مقدارها، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعتبر القرار محرفا للوقائع وخارقا لأحكام الفصل 168 م ا ج إذا أسس قضاءه على مطاعن لم يتمسك بها الخصم أو على عناصر لا تمت بصلة لوقائع النزاع المعروض عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.