Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49046 بتاريخ 30/11/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية بعلم المتهم بقيام الزوجية الأولى

J P 49046/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. جريمة التزوج بثانية تتحقق متى ثبت علم المتهم بقيام الزوجية الأولى واتجاه إرادته إلى إبرام زواج جديد رغم ذلك، بما يوفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  2. مخالفة الصيغ القانونية في إبرام الزواج لا تنفي بذاتها توافر القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية متى ثبت علم الفاعل بحالته الزوجية القائمة.
  3. لا يصح تعليل عدم سماع الدعوى في جريمة التزوج بثانية بتعلة استغراقها بجريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى كانت عناصر التعدد قائمة قانونا ومستقلة في التجريم.

Textes appliqués

  • الفصل 18 فقرة ثانية م ا ش-الفصل 36 من المرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/2/20 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصول 18 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.