Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49046 بتاريخ 30/11/2017 : قيام القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية بعلم المتهم بقيام الزوجية الأولى
Principe juridique
- جريمة التزوج بثانية تتحقق متى ثبت علم المتهم بقيام الزوجية الأولى واتجاه إرادته إلى إبرام زواج جديد رغم ذلك، بما يوفر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- مخالفة الصيغ القانونية في إبرام الزواج لا تنفي بذاتها توافر القصد الجنائي في جريمة التزوج بثانية متى ثبت علم الفاعل بحالته الزوجية القائمة.
- لا يصح تعليل عدم سماع الدعوى في جريمة التزوج بثانية بتعلة استغراقها بجريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية متى كانت عناصر التعدد قائمة قانونا ومستقلة في التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 18 فقرة ثانية م ا ش-الفصل 36 من المرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/2/20 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصول 18 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.