Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49401 بتاريخ 30/11/2017 : صحة استئناف النيابة العمومية تثبت بتوثيق إرادتها في ملف الحكم الابتدائي ولو خلا وصل الكاتب من إمضائها

J P 49401/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. إن النقص في إمضاءات نسخة الحكم المعروضة على محكمة التعقيب لا يؤسس وحده موجبا للنقض متى تعلّق الأمر بنسخة إدارية لا يثبت بها حال النسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والقابلة لتدارك ما قد يشوبها من نقص.
  2. إن غاية اشتراط إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف هي توثيق إرادته في الطعن وتحديد تاريخه للتحقق من الصفة واحترام الأجل القانوني.
  3. إن إمضاء ممثل النيابة العمومية وتضمين عبارة تفيد تسجيل الاستئناف على ظهر ملف الحكم يحقق مقصد التوثيق، ولا ينهض غياب إمضائه على الوصل الذي يحرره كاتب المحكمة سببا لعدم قبول الاستئناف متى تضمن الوصل شهادة الكاتب بتلقي مطلب الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.