Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51081 بتاريخ 30/11/2017 : عدم بطلان إجراءات التتبع لغياب قرار مستقل معلل بالإبقاء تحت بطاقة الإيداع متى لم يثبت المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم
Principe juridique
- عدم صدور قرار مستقل ومعلل عن قاضي التحقيق للإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع لا يرتب بطلان إجراءات التتبع إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا الإخلال مسّ بمصلحته الشرعية أو أفضى إلى تجاوز المدة الأقصى في الإيقاف باعتباره إجراء وقتيا لا من الإجراءات الأساسية.
- يحتسب أجل سقوط دعوى التتبع بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ آخر فعل مكوّن للركن المادي للجريمة إذا كانت الحيل والخزعبلات ممتدة في الزمن وتتجدد بأفعال لاحقة.
- يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الفاعل وسائل إيهامية تحمل المجني عليه على التسليم ولو كان المشروع في أصله حقيقيا، متى كان الإيهام منصبا على وجود حق أو صفة أو نتيجة قانونية غير مطابقة للواقع.
- تستخلص محكمة الموضوع توفر عناصر التحيل من مجموع الأفعال المتتابعة الدالة على استمرار الإيهام بنية الاستيلاء، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.