Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55928 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بانقضاء أجل الأربعة أيام
Principe juridique
- يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لأجل قصير محدد قانونا مقداره أربعة أيام تحتسب من تاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به.
- يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون بحث موضوعه.
- لا يعفي تمتع النيابة العمومية بحق الطعن بصفة مطلقة من التقيد بالآجال الإجرائية التي ضبطها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.