Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55928 بتاريخ 30/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بانقضاء أجل الأربعة أيام

J P 55928/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخضع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لأجل قصير محدد قانونا مقداره أربعة أيام تحتسب من تاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به.
  2. يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون بحث موضوعه.
  3. لا يعفي تمتع النيابة العمومية بحق الطعن بصفة مطلقة من التقيد بالآجال الإجرائية التي ضبطها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.