Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36859 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- قرار الإحالة يكون سليما متى تضمن تعليلا واضحا ومتناسقا مع أوراق التحقيق وشاملا لردود معقولة على دفوع الطعن بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج المستخلصة دون أن تحلّ محل قضاة الموضوع في وزن الأدلة.
- لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام بدعوى خرق القانون أو إساءة تطبيقه إذا كان التعليل سائغا قانونا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.