Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65277 بتاريخ 30/11/2017 : تكييف حادث المرور كحادث متسلسل يحمّل سائق الوسيلة الأخيرة كامل المسؤولية

J P 65277/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن ينصب في حقيقته على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاصها مستندا إلى أبحاث لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. تكييف صورة الاصطدامات المتعاقبة بين عدة عربات تسير في نفس الاتجاه ونفس الصف على أنها من الحوادث المتسلسلة يترتب عنه تحميل سائق الوسيلة الأخيرة كامل مسؤولية الحادث وفق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبت أن اصطدامه هو الذي أحدث سلسلة الصدمات.
  3. لا يصح الاستناد إلى الحالة 12 من جدول تحديد المسؤوليات لتجزئة المسؤولية إلا إذا كان التوقف أو الوقوف إراديا من سائق الوسيلة المعنية وكانت صورة الحادث بين عربتين، فإذا كان التوقف غير إرادي أو تعددت العربات المشاركة فلا مجال لتطبيقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.