Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46783 بتاريخ 30/11/2017 : قيام الإدانة على القرائن الواقعية متى استخلصتها محكمة الموضوع تعليلا سائغا
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص على صدوره بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون صراحة إدراج نوع الأغلبية بلائحة الحكم بوصفه إجراء أساسيا مرتبطا بالنظام العام.
- قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام يحسم نهائيا في شأن إجراءات التتبع التي تناولها، ولا يجوز لمحكمة الحكم إعادة الخوض فيها من جديد اعتبارا للمفعول التطهيري لذلك القرار.
- تقدير القرائن الواقعية واستخلاص الركنين المادي والمعنوي للجريمة يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-على معنى أحكام الفصول 32 من المجلة الجزائية-الفصول 19/18/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 61 فقرة 2 و 62 من المجلة الجزائية-خرق أحكام الفصول 199/168/162 من م إ ج-طبقا لما نص عليه الفصل 166 من م إ ج-على مقتضى أحكام الفصل 199 من م إ ج-خرق أحكام الفصول 199/168/151 من م إ ج-استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.