Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01057 بتاريخ 30/11/2017 : يثبت الاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية عند كون عون الأمن الداخلي متضررا

J P 01057/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقرير عدم الاختصاص الحكمي يقتضي تأويلا منسجما للنصوص الخاصة المنظّمة لتركيبة المحكمة العسكرية، ولا يجوز حصر مجال تطبيقها في حالة اتهام عون الأمن الداخلي إذا كانت عبارات النص تسمح بامتدادها إلى حالة كونه متضررا.
  2. لا يصح الاستناد إلى فصل يقرّ حق وزارة الإشراف في التكفل بالدفاع لاعتبار ذلك مانعا من تطبيق قواعد الاختصاص والتركيبة القضائية الواردة بنص خاص، لأن أحكام الدفاع الإداري لا تنشئ بذاتها قاعدة اختصاص قضائي.
  3. عند ثبوت قيام قرار التخلي على تفسير غير مطابق لمقتضيات النص القانوني الواجب التطبيق، يتعيّن قبول مطلب التعديل وإبطال قرار التخلي حتى تعود الدعوى إلى القضاء المختص أصلا.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ا ج-قرار الدوائر المجتمعة عدد 9830 المؤرخ في 28 أفريل 2014-الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982-الفصل 48 من نفس القانون-الفقرة الاخيرة من الفصل 292 من ما ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.