Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48702 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء الصفة في تعقيب قرار استئنافي عند عدم قيام الطاعن باستئناف الحكم أو إدخاله خصما فيه
Principe juridique
- تنتفي صفة الطاعن في تعقيب القرار الاستئنافي إذا لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية، سواء بعدم استئنافه للحكم أو بعدم كونه مستأنفا ضده، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- رفض التعقيب شكلا يتعين كلما تخلف شرط الصفة باعتباره شرطا لازما لقبول الطعن، ويقع تطبيق ذلك عملا بأحكام الفصل 258 م.ا.ج.
- عند خيبة الطاعن في مطلب التعقيب يترتب عن ذلك تخطيته بالمال المؤمن وفق ما يقتضيه الجزاء الإجرائي المقرر لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.