Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48765 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان موضوع التهمة
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام متى تعلق الأمر بسلامة الإجراءات الأساسية التي يتعين على القاضي مراعاتها.
- توجب أحكام الفصل 168 م.ا.ج أن يتضمن الحكم الجزائي بيانات إلزامية من بينها موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب على تخلفها مخالفة موجبة للنقض.
- إن خلو الحكم المطعون فيه من ذكر وقائع القضية والإجراءات السابقة يعد مساسا بالصيغة الإلزامية لموجبات الحكم وفق الفصل 168 م.ا.ج ويستوجب نقضه بغض النظر عن بقية المطاعن المتعلقة بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.