Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 49997 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 49997/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها وترجيح ما يراه منها مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة، وإلا كان قراره مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.