Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48989 بتاريخ 30/11/2017 : لا تقوم جريمة اعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية دون انطباق تعريفها القانوني على الفعل المنسوب
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي الجزم واليقين، فلا يصح بناء الحكم على الشك والتخمين مهما كانت القرائن غير الحاسمة.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
- تكييف أفعال المتهم ومدى انطباق التعريف القانوني للجريمة عليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تمحيص وتحليل وموازنة بين عناصر الملف بصورة سائغة.
Textes appliqués
- من المبادئ الراسخة فقها و قضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.