Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48150 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء أركان جريمة افتكاك حوز بالقوة عند غياب الحوز الفعلي

J P 48150/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، ولا يصح تأسيس الإدانة على الشك والتخمين متى لم تُحط محكمة الأصل بكافة عناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوجود أركان الجريمة من عدمها يقوم على تمحيصها لعناصر الدعوى وموازنتها لوسائل الإثبات، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما لم يُثبت انعدام السند الواقعي أو القانوني للتعليل.
  3. متى استخلصت محكمة الموضوع من أوراق الملف غياب الحوز الفعلي أو عدم قيام عنصر القوة في جريمة افتكاك حوز بالقوة فإن الجريمة تُعد فاقدة لأركانها القانونية ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى مؤسسا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.