Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48975 بتاريخ 30/11/2017 : قيام العلنية في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بثبوت سماع عبارات السب

J P 48975/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على أدلة تولّد الجزم واليقين بعد تمحيص عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. تتحقق العلنية في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت أن العبارات المشينة صدرت على وجه يسمعه الغير ولو كان الدليل شهادة سمعية متى اطمأنت إليها المحكمة.
  3. لا يمنع وجود صلة قرابة بين الشاهد وأطراف النزاع من اعتماد شهادته قانونا إذا كانت القرابة مشتركة بين الطرفين ولم يثبت ما يوجب طرحها من حيث الثقة والاطمئنان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.