Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة
Principe juridique
- لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والردّ عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليلها للنتيجة التي انتهت إليها إجابة ضمنية وواضحة على الدفوعات الجوهرية.
- تقييم شهادة الشهود وترجيحها أو استبعادها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى عناصر صحيحة دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 168/166 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 168 من نفس المجلة-الفصل 162 من م إ ج-الفصل 165 من نفس المجلة-أحكام الفصل 199 من م إ ج-الفصول 63/61/59 من م إ ج-الفصل 98 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 63 من م إ ج-الفصل 96 من م م م ت-أحكام التجريح الفعلي إن ثبت ذلك طبق الفصل 97 من نفس المجلة-الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 53 من م إ ج-الفصول 177/176/173/172/32 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من م ج-الفصل 173 من نفس المجلة-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.