Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49882 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء ركن الإسناد يمنع قيام جريمة افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح

J P 49882/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح واستعمالها ما لم يثبت ركن الإسناد الشخصي للفعل إلى المتهم ثبوتا يقطع مع الشك.
  2. الشك في قيام عنصر من عناصر التجريم يفسر لفائدة المتهم ويمنع الإدانة متى بقيت نسبة الفعل إليه غير يقينية.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.