Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49882 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء ركن الإسناد يمنع قيام جريمة افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح
Principe juridique
- لا تقوم جريمة افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح واستعمالها ما لم يثبت ركن الإسناد الشخصي للفعل إلى المتهم ثبوتا يقطع مع الشك.
- الشك في قيام عنصر من عناصر التجريم يفسر لفائدة المتهم ويمنع الإدانة متى بقيت نسبة الفعل إليه غير يقينية.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلها سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.