Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء جريمة الخيانة على بياض عند تمسك الشاكي بالسرقة

J P 48773/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة على بياض إلا إذا ثبت تسليم المجني عليه للغير رقعة ممضاة على بياض بصفة طوعية ارادية و وقتية بما يجعل هذا التسليم شرطا لازما لقيام ركنها المادي.
  2. عند تمسك الشاكي بأن الرقعة الممضاة على بياض سرقت منه فإن الوقائع لا تندرج ضمن الخيانة على بياض لانتفاء التسليم الارادي وتخضع للتكييف الذي يقتضيه النص المنطبق بحسب صورته القانونية الأخرى.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لادلة البراءة و ادلة الادانة متى بسطت عناصر الدعوى و عللت قضاءها تعليلا منطقيا و قانونيا يجعل الطعن جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.