Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47643 بتاريخ 30/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما

J P 47643/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها بما يمثل جدلا موضوعيا.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
  3. يكون قرار الإدانة بمنأى عن النقض إذا جاء التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القاضي مع سلامة فهم القانون وتطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.