Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53130 بتاريخ 28/11/2017 : رفض الطعن التعقيبي متى كان تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقرائن مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- تراجع الشهادة لدى التحقيق مع ورودها في صيغة متطابقة يبرر طرحها أو عدم الاطمئنان إليها باعتبار ما يثيره ذلك من ريبة وشك حول مصداقيتها.
- قيام جريمة ترويج مادة مخدرة يقتضي توفر قرائن قوية متظافرة على مسك المادة بنية الاتجار أو التفويت فيها، ويؤدي خلو الملف من محجوز أو مؤيدات مادية على البيع إلى انتفاء الدلالة القانونية الكافية على الترويج.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 1992/05/18-الفصل 5م قانون 1992/15/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.