Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61949 بتاريخ 28/11/2017 : قيام النقض عند إدانة المتهم بجريمة السرقة باستعمال الخلع دون تعليل يبرز تحقق أركانها الجوهرية

J P 61949/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يعصم قضاء محكمة الموضوع من رقابة محكمة التعقيب مجرد استعراض الوقائع إذا خلا التعليل من بيان الأركان الجوهرية للجريمة محل الإدانة على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند وجود تضارب جوهري بين الشهادات أن تناقش قرائن البراءة وتستجلي الحقيقة بما يكفي لتكوين عقيدتها، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
  3. إذا تأسس الحكم بالإدانة على شهادة يشوبها قادح قانوني طبق أحكام الفصل 96 م م م ت دون أن تتعرض المحكمة لذلك وتبين أثره، كان الحكم مشوبا بخرق القانون من جهة التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.