Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61949 بتاريخ 28/11/2017 : قيام النقض عند إدانة المتهم بجريمة السرقة باستعمال الخلع دون تعليل يبرز تحقق أركانها الجوهرية
Principe juridique
- لا يعصم قضاء محكمة الموضوع من رقابة محكمة التعقيب مجرد استعراض الوقائع إذا خلا التعليل من بيان الأركان الجوهرية للجريمة محل الإدانة على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود تضارب جوهري بين الشهادات أن تناقش قرائن البراءة وتستجلي الحقيقة بما يكفي لتكوين عقيدتها، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
- إذا تأسس الحكم بالإدانة على شهادة يشوبها قادح قانوني طبق أحكام الفصل 96 م م م ت دون أن تتعرض المحكمة لذلك وتبين أثره، كان الحكم مشوبا بخرق القانون من جهة التسبيب.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 96 م م م ت-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.