Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65996 بتاريخ 30/11/2017 : استنساخ حيثيات قرار ختم البحث من قبل دائرة الاتهام لا يعيب قرارها متى تعلّق بعرض ماديات ثابتة
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهمين بقرار ختم البحث وتضمين إمضائهم عليه وتسجيلهم للاستئناف استيفاءً لمقتضيات الإعلام المقررة قانونا، فلا تقوم موجبات النقض بدعوى مخالفة إجراءات الإعلام متى ثبتت بأوراق الملف.
- لا يعيب قرار دائرة الاتهام اعتمادها نفس الصياغة الواردة بحيثيات قرار ختم البحث متى اقتصرت الحيثيات المستنسخة على تجميع وعرض ماديات الواقعة والأدلة القارة بالملف دون أن يكون ذلك تعبيرا عن رأي قضائي جديد مخالف للقانون.
- لا يوجب القانون على دائرة الاتهام تضمين دفوع الخصوم الواردة بتقاريرهم أو الردّ عليها بصفة مباشرة، ويكفي أن يتضمن تعليل القرار ما يفيد تبرير النتيجة التي انتهى إليها بما يشكل في جوهره جوابا على الدفوع الجوهرية.
- يخضع تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لحرية القاضي الاستقرائية دون رقابة تعقيبية متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.