Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 28/11/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف تحديد مآل الدعوى في حق أحد المتهمين

J P 54921/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل إذا لم يبتّ في جميع أجزاء منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وكانت النيابة العمومية قد وجهت استئنافها إلى كامل ذلك المنطوق بما يقتضي من المحكمة التعرض لكل فروعه.
  2. يتحقق ضعف التعليل متى أغفلت محكمة الاستئناف التنصيص على أحد المتهمين المحالين معها أو الامتداد إلى ما نسب إليه من أفعال لإنزال حكم القانون عليه، لأن ذلك يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويؤدي إلى النقض.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف أن تبيّن أركان الجريمة وتستخلصها من عناصر الملف دون تحريف لمحتوياته وتعليل قضائها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وفقا لمقتضيات الفصل 168 م ج، وإلا كان قضاؤها قاصر التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.