Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53980 بتاريخ 28/11/2017 : فساد التعليل بتحريف الوقائع عند نسبة إجراء غير ثابت بالملف

J P 53980/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الأصل في تقدير أدلة الدعوى وترجيحها تبقى مقيدة بوجوب عرض عناصر الملف كما هي دون تحريف أو نسبة وقائع أو إجراءات غير ثابتة بمستنداته.
  2. يعد تعليل الحكم فاسدا إذا بُني على واقعة أو إجراء نسبته المحكمة إلى الملف دون أن يكون له أصل ثابت فيه، بما يجعل التعليل مخالفا لمقتضيات تعليل الحكم الواقعي والقانوني.
  3. لا يعتمد قانونا على شهادة كتابية غير متلقاة طبق الصيغ والإجراءات المقررة، ولا يجوز اعتبارها في حكم المكافحة أو إسناد نتائج إجرائية إليها خارج إطارها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.