Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53987 بتاريخ 28/11/2017 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند خرق إجراءات التتبع والتحقيق الأساسية الماسة بحق الدفاع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة مقيدة بالأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع أو تقدير عناصر الإدانة ما لم يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب من عيوب الاختصاص أو إفراط في السلطة.
- القضاء بعدم سماع الدعوى ينهض على معاينة بطلان الإجراءات الأساسية للتتبع والتحقيق ولا يفترض التعرض لأصل التهمة أو تقدير ثبوتها، مما يجعل الطعن المبني على إهمال قرائن الإدانة غير منسجم مع أساس هذا القضاء.
- يشكل عدم توجيه التهمة للمعني بالأمر وعدم استدعائه بصفته متهما لاستنطاقه في موضوع التتبع خرقا لإجراءات التتبع والتحقيق الأساسية المتصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم وبمبادئ المحاكمة العادلة، ويبرر الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.