Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53207 بتاريخ 28/11/2017 : جريمة الارتشاء لا تقوم إلا إذا كان المقابل مطلوبا نظير عمل من خصائص الوظيفة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف ولم يتضمن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه.
- قيام جريمة الارتشاء يقتضي أن يكون المقابل المطلوب أو المقبوض من الموظف العمومي نظير قيامه بعمل من خصائص وظيفته، أي مما يقرر أو ينفذ بمقتضى صلاحياته الذاتية، ولا يكفي اتصال الواقعة بمجال الإدارة إذا كان دوره لا يتجاوز التنفيذ أو الإحالة دون سلطة تقرير.
- الأحكام الجزائية لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين، فإذا قامت الشبهة حول عناصر التجريم ولم تعزز بقرائن خارجية راجحة جاز لقاضي الموضوع استبعاد أقوال المتضرر والتصريح بالبراءة.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصل 83 م ج-الفصول 82 و 83 و 84 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.