Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48105 بتاريخ 27/11/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت تأثير الإصابة على المستقبل المهني

J P 48105/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. الضرر المهني لا يقتصر على الخسارة الحالية في الدخل الناتجة عن نشاط مهني قائم وقت وقوع الحادث، بل يمتد إلى ما يمكن أن يلحق المتضرر من مساس بمستقبله المهني متى ثبت أن الإصابة من شأنها التأثير عليه.
  2. التعويض عن الضرر المهني يختلف عن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل لأن هذا الأخير يفترض ممارسة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث، في حين يقوم الضرر المهني على معيار تأثير الإصابة على الكسب أو المسار المهني مستقبلا ولو لم تكن للمتضرر مهنة فعلية آنذاك.
  3. لا ينهض الطعن بضعف التعليل أو بمخالفة القانون إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد بُني على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجاب عن الدفوعات الجدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.