Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53232 بتاريخ 28/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ولم ينطو على تحريف أو خرق للقانون

J P 53232/201728 novembre 2017

Principe juridique

  1. تنعقد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية الحصرية المتعلقة بعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث وقائع الدعوى أو عناصرها الموضوعية.
  2. الطعن الذي يقتصر في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للقرائن وترجيحها بين وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى كان استخلاص المحكمة مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  3. يعد تعليل الحكم مستساغا قانونا إذا تعرض لعناصر النفي والإثبات وبيّن موقفه منها دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون المستندات ودون خرق لنص قانوني، ولا يؤثر في سلامته اختلاف الطاعن مع تقييم المحكمة لتلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.